للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشافعي في «الأم»: ورأيت الأئمة بمكة يهدمون ما يُبنى، ويؤيد الهدم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ولا قبرًا مُشرِفًا إلا سويته».اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: والأدلة تدل على التحريم، كحديث جابر المذكور في الكتاب، وحديث علي الذي ذكره النووي.

وجزم الشوكاني -رحمه الله- بالتحريم مطلقًا.

وقال ابن القيم -رحمه الله- في «زاد المعاد» (١/ ٥٢٤): ولم يكن من هديه - صلى الله عليه وسلم - تعلية القبور، ولا بناؤها بِآجُر، ولا بحجر ولبن، ولا تشييدها، ولا تنظيفها، ولا بناء القِباب عليها، فكل هذا بدعة مكروهةٌ، مخالفة لهديه - صلى الله عليه وسلم -.اهـ.

وقال في تفصيل الشافعية: لا دليل عليه. (١)

[مسألة [٣]: المشي بين القبور بالنعال.]

أخرج أبو داود (٣٢٣٠)، وأحمد (٥/ ٨٣) من حديث بشير بن الخصاصية -رضي الله عنه-: أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- رأى رجلًا يمشي بين القبور، وعليه نعلان، فقال: «يا صاحب السِّبْتِيَّتين، ويحك ألق سِبْتِيَّتَيْكَ».

وهو حديث صحيح، وقد صححه شيخنا في «الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين»، وبَوَّبَ عليه: [تحريم المشي بين القبور بالنعال].

• وقد ذهب إلى التحريم ابن حزم في «المحلَّى» (٥٧٨)، ولكنه خصَّ التحريم بالنعال السِّبتِيَّة، وهي التي فيها شعر، وهذا جمود منه -رحمه الله-، ونصَّ الشوكاني أيضًا


(١) وانظر: «شرح مسلم» (٩٧٠)، «نيل الأوطار» (٢/ ٧٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>