للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكذابين، وإن كان ذلك بالقياس على القبلة، فقد اتسع الخَرْقُ على الرَّاقِع، ويقال لهذا القائس: ما هكذا يا سعد تورد الإبل.

وأعجب من هذا إلحاق النجوم النَّيِّرات بالقمرين؛ فإنَّ الأصل باطلٌ، فكيف بالفرع، وكان ينبغي لهذا القائس أن يُلْحِقَ السماء؛ فإنَّ لها شرفًا عظيمًا؛ لكونها مستقرًا للملائكة، ثم يُلحق الأرض؛ لأنها مكان العبادات، فحينئذٍ يضيق على قاضي الحاجة الأرض بما رحُبَت، ويحتاج أن يخرج عن هذا العالم عند قضاء الحاجة. اهـ

[مسألة [٤]: الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار.]

• ذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور إلى وجوب ثلاث مسحات، واستدلوا بحديث سلمان الذي في هذا الباب، وبحديث جابر بن عبد الله في «مسند أحمد» (٣/ ٤٠٠)، وغيره، وإسناده صحيح، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إذا استجمر أحدكم، فليستجمر ثلاثًا»، وجاء من حديث عائشة، ومن حديث خزيمة ابن ثابت عند أحمد (٥/ ٢١٣) (٦/ ١٠٦)، وغيره، وفي كليهما ضعفٌ، ولكنهما يقويان ما تقدم.

• وذهب مالك، وأبو حنيفة، وداود إلى أنَّ الواجب الإنقاء، فإذا حصل بحجر، أجزأه، واستدلوا بقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «من استجمر، فليوتر»، والوتر يحصل بواحدة، وبحديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: «ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا؛ فلا حرج»، وبحديث ابن مسعود في «البخاري» -وسيأتي- وفيه أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أخذ

<<  <  ج: ص:  >  >>