للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [٢]: الحكم على من به العُنَّة؟

• عامة أهل العلم على أنَّ ذلك عيب يثبت به الخيار للزوجة في فسخ النكاح بعد مدة تضرب للرجل يختبر بها؛ فإن استطاع فيها الجماع، وإلا ثبت الخيار للزوجة، وصحَّ هذا القول عن عمر، وابن مسعود -رضي الله عنهما-.

وجاء عن المغيرة وعلي -رضي الله عنهما- بإسنادين ضعيفين، وأخذ به جمهور العلماء، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة:٢٢٩]، ولا يكون ذلك بغير وطء، ولأنَّ الله تعالى أوجب على المولي أن يفيء، أو يطلق؛ لما يلحقها من الضرر بامتناعه من الوطء، والضرر حاصل في امرأة العنين بأعظم من ذلك.

• وقال داود الظاهري وأصحابه، ونقل عن الحكم: هي امرأته، ولا يؤجل وليس ذلك بعيب يفسخ به النكاح. واستُدِل لهم بحديث امرأة عبدالرحمن بن الزَّبير حين شكت إلى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه لا يستطيع جماعها، فلم يفرق النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بينهما، ولم يجعل أجلًا.

وأُجيب بأنَّ عبد الرحمن قد أنكر ذلك عند النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وبين أنها ناشز تريد رفاعة، وأنه قد جامعها، فلم يثبت كونه عنينًا.

والصحيح قول الجمهور، وأما مسألة التأجيل سنة فليس عليه دليل صحيح يعتمد؛ فالظاهر أنَّ عمر فعله من اجتهاده، وتبعه على ذلك ابن مسعود، وذكر الفقهاء أنَّ العلة في ذلك أنه تمر عليه الفصول الأربعة ويتبين أن عجزه عن الوطء

<<  <  ج: ص:  >  >>