للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي «مصنف ابن أبي شيبة» (١/ ٢٦٤) بإسناد صحيح قال ابن عمر: إذا سجد أحدكم فليستقبل القبلة بيديه؛ فإنهما يسجدان مع الوجه.

[مسألة [٣]: كيفية الجلوس في التشهد الأول، والأخير.]

قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله- في شرح حديث أبي حميد رقم (٨٢٨): وقد دَلَّ الحديث على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجلس في التشهد الأول مفترشًا، وفي التشهد الثاني متوركًا .... ، ثم قال: وقد أخذ بهذا الحديث في التفريق بين الجلوس في التشهد الأول، والآخر في الصلاة فقهاء الحديث كالشافعي، وأحمد، وإسحاق، ثم اختلفوا: فقال الشافعي: يتورك في التشهد الذي يعقبه السلام بكل حال سواء كانت الصلاة فيها تشهد واحد أو تشهدان؛ لأن التشهد الذي يسلم فيه يطول بالدعاء فيه فيتورك فيه؛ لأن التورك أهون من الافتراش. وقال أحمد وإسحاق: إن كان فيها تشهدان تورك في الأخير منهما، وإن كان فيها تشهد واحد لم يتورك فيه، بل يفترش.

فيكون التورك للفرق بين التشهدين، ويكون فيه فائدتان: نفي السهو عن المصلي، ومعرفة الداخل معه في التشهد: هل هو في الأول أو الثاني؟

ثم قال ابن رجب -رحمه الله-: وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يفترش في جميع التشهدات، وهو قول أبي حنيفة، والثوري، والحسن بن صالح، وابن المبارك ... ، وقال طائفة: يتورك في جميعها، وهو قول مالك، وكذا قال في الجلوس بين السجدتين، وجميع من سبق ذكره من العلماء، قالوا: إنه يفترش فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>