للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثوبين؟!»؛ ولذلك قال عمر ابن الخطاب -رضي الله عنه-، كما في «صحيح البخاري» (٣٦٥): إذا وسَّع الله فأوسعوا، صلَّى رجلٌ في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبَّان وقباء، في تبَّان وقميص. (١)

مسألة [٨]: كفتُ الثوب والشعر.

أخرج الشيخان (٢) عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «أُمِرتُ أن أسجد على سبعة أعظم .. ، وأنْ لا أكفت ثَوبًا، ولا شَعْرًا».

• فأما كفت الثوب؛ فكرهه مالك فيما إذا كان للصلاة، سواءٌ كفته في الصلاة، أو قبلها، ولا يُكره عنده إذا كفته لأمرٍ غير الصلاة، ثم بقي على حالته مكفوتًا في الصلاة.

• وبوَّبَ البخاري في «صحيحه»: [باب لا يكف الثوب في الصلاة]. وظاهره أنَّ الكراهة إنما هي في أثناء الصلاة، قال الحافظ ابن حجر: وهو قول الداودي.

• وذهب الجمهور إلى الكراهة في الحالتين: قبل الصلاة، وأثناء الصلاة، منهم: الأوزاعي، والليث، وأحمد، وأبو حنيفة، والشافعي، وغيرهم.

وأما كفُّ الشعر؛ فقال ابن رجب -رحمه الله-: وكفُّ الشعر مكروه كراهة تنزيه عند أكثر الفقهاء، وحرَّمه طائفة من أهل الظاهر وغيرهم، واختاره ابن جرير الطبري،


(١) وانظر: «فتح الباري» أيضًا (٢/ ١٧٤) (٣٦٥)، «الأوسط» (٥/ ٥١)، «ابن أبي شيبة» (١/ ٣١٠)، «عبد الرزاق» (١/ ٣٤٩).
(٢) تقدم الحديث في الكتاب برقم (٢٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>