للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} [البقرة:٢٧٨ - ٢٧٩]،وقال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة:٢٧٥]. ومن السنة أحاديث الباب، وكذلك حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في «الصحيحين»: «اجتنبوا السبع الموبقات» وذكر منها: «أكل الربا» (١)، وحديث سمرة بن جندب في «البخاري» (٧٠٤٧): أن آكل الربا يسبح في نهر من دمٍ، ويُلقم الحجارة، وهو قطعة من حديث طويل، والأحاديث في هذا الباب كثيرة. وأجمع المسلمون على تحريم الربا في الجملة. (٢)

[مسألة [٢]: هل يحرم التعامل بالربا مع الحربي وفي دار الحرب؟]

قال الإمام النووي -رحمه الله- في «المجموع» (٩/ ٣٩١ - ٣٩٢): يستوي في تحريم الربا الرجل والمرأة، والعبد والمكاتب بالإجماع، ولا فرق في تحريمه بين دار الإسلام ودار الحرب، فما كان حرامًا في دار الإسلام كان حرامًا في دار الحرب، سواء جرى بين مسلمين، أو مسلم وحربي، سواء دخلها المسلم بأمان أم بغيره، هذا مذهبنا، وبه قال مالك، وأحمد، وأبو يوسف، والجمهور، وقال أبو حنيفة: لا يحرم الربا في دارالحرب بين المسلم وأهل الحرب، ولا بين مسلمين لم يهاجرا منها، وإذا باع مسلم لحربي في دار الحرب درهمًا بدرهمين، أو أسلم رجلان فيها ولم يهاجرا، فتبايعا درهمًا بدرهمين؛ جاز، واحتج له بما رُوي عن مكحول عن


(١) أخرجه البخاري برقم (٢٧٦٦)، ومسلم برقم (٨٩).
(٢) انظر: «المغني» (٦/ ٥١)، «المجموع» (٩/ ٣٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>