للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٢١]: إذا كانت حاملا باثنين، فخرج أحدهما؟]

• عامة أهل العلم على أنَّ العدة لا تنتهي إلا بوضع الثاني؛ لقوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤]، فعلَّق الانتهاء بوضع الحمل كاملًا.

• وقال عكرمة، وأبو قلابة: تنتهي بوضع الأول ولا يحل لها الزواج حتى تضع الثاني.

والصحيح قول الجمهور. (١)

[مسألة [٢٢]: ضابط الحمل الذي تنتهي به العدة، وتتعلق به أحكام الحمل؟]

أما إن كان قد نُفِخ فيه الروح، وما زاد على ذلك؛ فهذا تتعلق به أحكام الحامل بلا خلاف، وتنتهي العدة بوضعه.

وأما إن كان ما زال نطفة، أو دمًا لا يشبه العلقة؛ فهذا لا تتعلق به أحكام الحامل عند أهل العلم، ولا تنتهي العدة بوضعه.

• وأما إن كان علقة -وهو الدم المتجمد- فأكثر أهل العلم على أنه لا تتعلق به أحكام الحامل، فإذا ألقت علقة فلا تنتهي العدة بذلك؛ لاحتمال أن يكون دم فساد.

• وبعض أهل العلم يعلق بذلك الأحكام، وهو قول الحسن وبعض الحنابلة.


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٢٢٩) «الأوسط» (٩/ ٥٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>