قال الإمام النووي -رحمه الله- في «المجموع»(٣/ ٢٩٤): يُستحب للإمام أن يجهر بتكبيرة الإحرام، وبتكبيرات الانتقال؛ ليُسْمِعَ المأمومين، وأما غير الإمام فالسنة الإسرار بالتكبير، سواء المأموم والمنفرد، وأدنى الإسرار أن يُسْمِعَ نفسه إذا كان صحيح السمع، ولا عارض عنده من لَغَطٍ، أو غيره ... .انتهى بتصرف.
وقال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني»(٢/ ١٢٨): وَيُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَجْهَرَ بِالتَّكْبِيرِ بِحَيْثُ يَسْمَعُ المَأْمُومُونَ لِيُكَبِّرُوا؛ فَإِنَّهُمْ لَا يَجُوزُ لَهُمْ التَّكْبِيرُ إلَّا بَعْدَ تَكْبِيرِهِ؛ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ إسْمَاعَهُمْ، جَهَرَ بَعْضُ المَأْمُومِينَ لِيُسْمِعَهُمْ، أَوْ ليَسْمَعَ مَنْ لَا يَسْمَعُ الْإِمَامَ؛ لِمَا رَوَى جَابِرٌ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، وَأَبُو بَكْرٍ خَلْفَهُ، فَإِذَا كَبَّرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - كَبَّرَ أَبُو بَكْرٍ؛ لِيُسْمِعَنَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. اهـ
قلتُ: حديث جابر انفرد به مسلم (٤١٣)، وهو في «الصحيحين»(١) من حديث عائشة -رضي الله عنها-، وقد صحح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- وجوب الجهر على الإمام بحيث يسمع بعض من خلفه لأمرين:
أولاً: لفعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؛ فإنه لو كان الأمر غير واجب لم يكن هناك داعٍ إلى أن يُبَلِّغَ أبو بكر التكبير لمن خلف النبي عليه الصلاة والسلام.
ثانيًا: لأنه لا يتم اقتداء المأمومين بالإمام إلا بسماع التكبير، وما لا يتم الواجب إلا به؛ فهو واجب.