للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وثبت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه قال في البحر: «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته»، وعن عبد الله بن أبي أوفى -رضي الله عنه-، قال: غزونا مع رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- سبع غزوات نأكل الجراد. متفق عليه (١)، وسواءٌ عندنا الذي مات بالاصطياد، أو حتف نفسه، والطافي من السمك وغير الطافي، وسواء قُطِع رأس الجراد، أم لا، وكذا باقي ميتات البحر، إذا قلنا بالأصح في الجميع، أنها حلال، فميتتها طاهرة. اهـ

قال عبد الله البسَّام في «توضيح الأحكام» (١/ ١٤٦): الحديث دليل على أنَّ السمك، والجراد إذا ماتا في ماء؛ فإنه لا ينجسه، قليلًا كان الماء، أو كثيرًا، ولو تغير طعمه، أو لونه، أو ريحه؛ فإنه لم يتغير بنجاسة، وإنما تغير بشيء طاهر، وهذا وجه سياق الحديث في باب المياه. انتهى.

[مسألة [٢]: حكم الطحال، والكبد.]

يدل حديث الباب على طهارتهما؛ لأنه أحل أكلهما، ولو كانا نجسين لما أحل أكلهما، وقد نقل النووي في «شرح المهذب» (٢/ ٥٦٠) الإجماع على طهارتهما.


(١) سيأتي تخريجه إن شاء الله في [كتاب الأطعمة].

<<  <  ج: ص:  >  >>