للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [٥]: إن كانت المرأة حاملاً بولد؟

• إن علم أنه من الأول؛ فتنقضي عدتها منه بوضعه، وتعتد للثاني عند الجمهور ثلاثة قروء.

• وإن علم أنه من الثاني دون الأول؛ فتعتد من الثاني بوضعه، ثم تكمل عدة الأول. وإن أمكن أن يكون منهما؛ فيعرض على القافة؛ فإنْ ألحقته بالأول، لحق به، كما لو علم أنه منه، وإن ألحقته بالثاني، لحق به، كما لو علم أنه منه. وإن أشكل أمره على القافة، أو لم تكن قافة؛ لزمها أن تعتد بعد وضعه بثلاثة قروء؛ لأنه إن كان من الأول فقد أتت بما عليها من عدة الثاني، وإن كان من الثاني؛ فعليها أن تكمل عدة الأول؛ ليسقط الفرض بيقين. (١)

[مسألة [٦]: هل يجوز للرجل الذي خالع امرأته أن يتزوجها في عدتها؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١١/ ٢٤٢): وَإِذَا خَالَعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، أَوْ فَسَخَ نِكَاحَهُ؛ فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا فِي قَوْلِ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ. وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ ابْنُ الْمُسَيِّبِ، وَعَطَاءٌ، وَطَاوُسٌ، وَالزُّهْرِيُّ، وَالْحَسَنُ، وَقَتَادَةُ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَشَذَّ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ، فَقَالَ: لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا، وَلَا خِطْبَتُهَا؛ لِأَنَّهَا مُعْتَدَّةٌ. وَلَنَا أَنَّ الْعِدَّةَ لِحِفْظِ نَسَبِهِ، وَصِيَانَةِ مَائِهِ، وَلَا يُصَانُ مَاؤُهُ عَنْ مَائِهِ إذَا كَانَا مِنْ نِكَاحٍ صَحِيحٍ. اهـ

وقد نقل شيخ الإسلام الإجماع على ذلك كما في «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٣٥٠).


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٢٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>