للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه-: أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - انْكَسَرَ، فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ (١) سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ. أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ. (٢)

[المسائل والأحكام المستفادة من الحديث]

[مسألة [١]: التضبيب بالفضة.]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١٢/ ٥٢٠): وجملة ذلك أنَّ الضبة من الفضة تُباح بشروط: أحدها: أن تكون يسيرة. الثاني: أن تكون من الفضة، فأما الذهب فلا يباح، وقليله، وكثيره حرام. الثالث: أن يكون لحاجة.

ثم قال ابن قدامة -رحمه الله-: وممن رخص في ضبة الفضة: سعيد بن جبير، وميسرة، وزاذان، وطاوس، والشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر، وأصحاب الرأي، وإسحاق، وقال: قد وضع عمر بن عبد العزيز فاه بين ضبتين. انتهى المراد.

ونقل ابن عبد البر في «التمهيد» (١٦/ ١٠٩) جواز الشرب من الإناء المفضض عن عمران بن حصين، وأنس بن مالك (٣)، وطاوس، ومحمد بن علي ابن الحسن، والحكم بن عتيبة، وإبراهيم النخعي، وحماد، والحسن، وأبي العالية. اهـ، ونقل عن الشافعي كراهة ذلك.


(١) قال الحافظ -رحمه الله- في «الفتح» (٥٦٣٨): الشعب بفتح المعجمة وسكون العين المهملة هو الصدع، وكأنه سد الشقوق بخيوط من فضة فصارت مثل السلسلة.
(٢) أخرجه البخاري برقم (٣١٠٩).
(٣) أخرجه عنهما ابن أبي شيبة (٨/ ٢٤)، من طريق عمران القطان، عن قتادة عنهما، وإسناده ضعيف؛ لضعف عمران.

<<  <  ج: ص:  >  >>