للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [١٤٥]: وقت رمي جمرة العقبة.]

الأفضل عند أهل العلم رميها ضحًى؛ لحديث جابر في «صحيح مسلم» (١٢٩٩) (٣١٤): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- رمى الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك، فإذا زالت الشمس.

• واختلفوا في وقت الجواز:

فذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ وقت الجواز من بعد نصف الليل، وهو قول عطاء، وابن أبي ليلى، وعكرمة بن خالد، والشافعي، وأحمد في رواية، وفعلته أسماء بنت أبي بكر ومولاها كما في «الصحيحين»؛ فثبت عنها أنها رمت بعد غياب القمر، وقد تقدم.

واستدلوا بأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أذن للضعفة أن يرموا من الليل، فدلَّ على جواز رميها قبل طلوع الفجر.

• وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنها تجزئ من بعد طلوع الفجر، وهو مذهب مالك، وأحمد في رواية، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وابن المنذر.

واستدل لهم بحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- في «الصحيحين» أنه كان يقدم ضعفة أهله من الليل، فيقفون في المشعر الحرام، ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام، فمنهم من يقدم منى لصلاة الصبح ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا، ويقول ابن عمر: أرخص لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

• وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنه لا يجوز إلا بعد طلوع الشمس، وهو

<<  <  ج: ص:  >  >>