للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

موضع الوطء، فإذا وطئ؛ حرم طلاقها حتى تحيض، ثم تطهر. اهـ المراد

ومنها: أنه عوقب على إيقاعه في الوقت المحرم بمنعه منه في الوقت الذي يُباح له.

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: وقيل: الحكمة فيه أن لا تصير الرجعة فيه لغرض الطلاق، فإذا أمسكها زمانًا يحل له فيه طلاقها ظهرت فائدة الرجعة؛ لأنه قد يطول مقامه معها، فقد يجامعها فيذهب ما في نفسه من سبب طلاقها فيمسكها. اهـ

قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: القول الأول أرجح، والله أعلم. (١)

[مسألة [٦]: العلة من منع طلاق الحائض.]

قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: وتنازعوا في علة منع طلاق الحائض: هل هو تطويل العدة كما يقول أصحاب مالك، والشافعي، وأكثر أصحاب أحمد؟ أو لكونه حال الزهد في وطئها، فلا تطلق إلا في حال الرغبة في الوطء؛ لكون الطلاق ممنوعًا لا يُباح إلا لحاجة كما يقوله أصحاب أبي حنيفة، وأبو الخطاب من أصحاب أحمد؟ أو هو تعبد لا يعقل معناه كما يقوله بعض المالكية؟.اهـ (٢)

قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: القول الأول أقرب؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «فتلك العدة التي


(١) انظر: «الفتح» (٥٢٥١) «الإنصاف» (٨/ ٤٤٩ - ٤٥٠) «المغني» (١٠/ ٣٢٩ - ) «البداية» (٣/ ١٠٦).
(٢) «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>