للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر الذي في الباب، وهو من طريق: نافع عنه.

• وذهب جماعةٌ إلى أنه يجوز له تطليقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي طلَّق فيها، وهو قول أحمد في رواية، وأبي حنيفة، والأشهر في مذهب أحمد القول الأول.

والقول الثاني قال به بعض الشافعية، واستدلوا على ذلك بأنَّ يونس بن جبير، وسعيد بن جبير، وأنس بن سيرين، وزيد بن أسلم، وأبا الزبير رووا عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمره أن يراجعها حتى تطهر، ولأنه تشمله الآية: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: ١].

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: رواية الزهري عن سالم موافقة لرواية نافع، وقد نبَّه على ذلك أبو داود، والزيادة من الثقة مقبولة، ولا سيما إذا كان حافظًا. اهـ

قال ابن عبد البر -رحمه الله-: وذلك لوجوه عند أهل العلم، منها: أنَّ الرجعة لا تكاد تُعلم صحتها إلا بالوطء؛ لأنه المبتغى من النكاح، ولا يحصل الوطء إلا في الطهر، فإذا وطئها حرم طلاقها فيه حتى تحيض، ثم تطهر، واعتبرنا مظنة الوطء ومحله لا حقيقته. ومنها: أنَّ الطلاق كُره في الحيض؛ لتطويل العدة، فلو طلقها عقيب الرجعة من غير وطءٍ كانت في معنى المطلقة قبل الدخول، وكانت تبني على عدتها، فأراد الرسول - صلى الله عليه وسلم - قطع حكم الطلاق بالوطء، واعتبر الطهر الذي هو

<<  <  ج: ص:  >  >>