للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ قَالَ: فَأَمَّا التَّيَمُّمُ لِلْجَنَابَةِ؛ فَلَا يُبْطِلُهُ إلَّا رُؤْيَةُ الْمَاءِ، وَخُرُوجُ الْوَقْتِ، وَمُوجِبَاتُ الْغُسْلِ، وَكَذَلِكَ التَّيَمُّمُ لِحَدَثِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ. انتهى بتصرف.

قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: أما خروج الوقت؛ فليس هناك دليل على جعله من نواقض التيمم، والصحيح أنه لا يعد ناقضًا من نواقض التيمم؛ لأنَّ التيمم طهارة ترفع الحدث، ومن جعَلَهُ من نواقض التيمم؛ فهو بناءٌ على قولهم: إنَّ التيمم مبيح لا رافع.

والراجح -كما تقدم- أنه رافع للحدث، على أنه لا يسلم بأنه يلزم من كونه مبيحًا أن ينقض بخروج الوقت، والله أعلم.

[مسألة [٢]: هل يبطل التيمم بوجود الماء، وإن كان في الصلاة؟]

• في المسألة قولان:

الأول: أنه يبطل، وإن كان في الصلاة.

وهذا مذهب أحمد، وأبي حنيفة، ونقله البغوي عن أكثر العلماء، واستدلوا بعموم حديث الباب: «فإذا وجد الماء؛ فليتق الله، وليمسه بشرته».

قال ابن رشد: وهم أحفظ للأصل؛ لأنه أمر غير مناسب للمشروع أن يوجد شيء واحد لا ينقض الطهارة في الصلاة، وينقضها في غير الصلاة.

وقد رجَّح هذا القول ابن حزم في «المحلى» (٢٣٤).

الثاني: قال مالك، والشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر: إنْ كان في الصلاة،

<<  <  ج: ص:  >  >>