للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٤]: حكم تكبيرة الإحرام.]

• ذهب جمهور العلماء إلى أن تكبيرة الإحرام ركنٌ من أركان الصلاة، واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة الذي في الباب، وفيه: «ثم استقبل القبلة، فكبَّر»، واستدلوا بحديث علي -وهو حديثٌ حسن- أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم» أخرجه أبو داود (٦١٨)، والترمذي (٣)، وغيرهما.

• وذهب الحنفية إلى أنها شرطٌ من شروط صحة الصلاة، بدليل إضافتها إلى الصلاة في قوله: «تحريمها التكبير»، قالوا: ولا يُضاف الشيء إلى نفسه.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: وما ذكروه غلطٌ؛ فإنَّ أجزاء الشيء تُضاف إليه كـ: يد الإنسان، ورأسه، وأطرافه.

وقد قيل: إنها سنة. قال ابن المنذر -رحمه الله-: لم يقل به أحدٌ غير الزهري.

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: وقد نقله غيره عن سعيد بن المسيب، والأوزاعي، ومالك، ولم يثبت عن أحد منهم تصريحًا، وإنما قالوا فيمن يدرك الإمام راكعًا تجزئه تكبيرة الركوع. اهـ

وقد نصَّ على ذلك ابن قدامة، فقال: وقال سعيد بن المسيب، والحسن، والزهري، وقتادة، والحكم، والأوزاعي: من نسي تكبيرة الافتتاح أجزأته تكبيرة الركوع. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>