للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٤]: بيع الحشرات.]

أما ما لا نفع فيه كالخنافس، والعقارب، والحيَّات، والديدان، وما أشبه ذلك؛ فلا يجوز بيعها؛ لأنه لا ينتفع بها، ولأنَّ فيه إضاعة للمال، وبعضها مأمور بقتله فلا يجوز بيعها.

وأما ما فيه نفع مثل الديدان لصيد السمك، والعلق، قال النووي: وهو هذا الدود الأسود والأحمر الذي يخرج من الماء، وعادته أن يُلقَى على العضو الذي ظهر فيه غلبة الدم فيمص دمه. انتهى.

فالديدان للسمك جوَّز الحنابلة بيعها، والعلق جوزها الحنابلة، وهو الأصح عند الشافعية. (١)

[مسألة [٥]: بيع دودة القز.]

• الجمهور على الجواز؛ لأنه مما ينتفع به، وهوحيوان طاهر.

• وذهب أبو حنيفة إلى المنع؛ إلا إذا بيعت مع القز وهو الحرير؛ فيجوز؛ لأنه لا ينتفع بعينه؛ فهو كالحشرات.

والصحيح قول الجمهور؛ لأنه ينتفع به باعتبار نتاجه.

قال ابن حزم -رحمه الله-: لا نعلم له حجة أصلًا، ولا أحدًا سبقه إلى المنع. اهـ (٢)


(١) انظر: «المجموع» (٩/ ٢٤٠ - ٢٤١)، «المغني» (٦/ ٣٦٢).
(٢) وانظر: «المغني» (٦/ ٣٦٢)، «المحلى» (١٥٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>