للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قرضًا؛ فأهدى إليَّ هدية، قال: اردد عليه هديته، أو أثبه. ورجاله ثقات؛ لولا ما ذكر من عدم سماع أبي إسحاق من ابن عمر -رضي الله عنهما-.

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في «الفتح» (٤/ ٣٨) في شرح أثر عبدالله بن سلام: يحتمل أن يكون ذلك رأي عبد الله بن سلام، وإلا فالفقهاء على أنه إنما يكون ربا إذا شرطه، نعم الورع تركه. اهـ

وهذا الذي ذكره الحافظ هو الذي رجحه ابن حزم كما في «المحلى» (١٢٠٨) ويمكن أن يقوى ذلك بأنَّ الشرع قد أباح القضاء بأحسن منه.

قال أبو عبد الله غفر الله له: أفتى الصحابة بالمنع، ولا يصح عن صحابي خلاف ذلك، وهم أعلم مِنَّا بمقاصد الشريعة، وعللها، وأحكامها؛ فالذي يظهر هو المنع، والله أعلم. (١)

مسألة [٨]: حلول دين المَدِين إذا مات، وإن كان مؤجلا؟

إذا مات المَدِين فقد حلَّ الدين الذي عليه إذا كان مؤجلًا؛ لقوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء:١١]، وكان النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إذا أُتي بالميت سأل: «هل عليه دين؟». (٢)

وأما الديون التي له فهي إلى أجلها، وتُسَلَّم للورثة. (٣)


(١) وانظر: «المغني» (٦/ ٤٣٧).
(٢) سيأتي تخريجه في باب الحوالة والضمان.
(٣) انظر: «المحلى» (١٢٠٧) «ابن أبي شيبة» (٦/ ٢٩٧ - ) «الحاوي» (٦/ ١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>