للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَحَكَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ مَالِكٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ جَوَازَهُ؛ لِأَنَّ الذِّمَّةَ الْحَاضِرَةَ كَالْعَيْنِ الْحَاضِرَةِ، وَلِذَلِكَ جَازَ أَنْ يَشْتَرِيَ الدَّرَاهِمَ بِدَنَانِيرَ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ. اهـ

ثم استدل ابن قدامة على تحريم ذلك بأنَّ هذا بيعُ دين بدين، وقد أجمعوا على عدم جواز ذلك.

قلتُ: والذي يظهر لي أن قول مالك، وأبي حنيفة، أرجح؛ لأنَّ هذه الصورة ليس فيها محظور، وبيع الدين بالدين الذي أجمعوا على تحريمه سيأتي بيان صوره في آخر هذا الباب إن شاء الله تعالى، والله أعلم.

مسألة [١٢]: إذا اشترى ذهبًا أو فضةً بشيك فهل يعتبر هذا تقابضًا أم لا؟

بعض أهل العلم أجاز ذلك لحاجة الناس إلى ذلك، وهذه فتوى الإمام ابن باز مع أعضاء اللجنة، ومنع من ذلك الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-، فقال: لا يجوز التعامل في بيع الذهب والفضة بالشيكات، وذلك لأنَّ الشيكات ليست قبضًا، وإنما هي وثيقة حوالة فقط، بدليل أنَّ هذا الذي أخذ الشيك لو ضاع منه؛ لرجع إلى الذي أعطاه إياه، ولو كان قبضًا؛ لم يرجع.

قلتُ: وقول الشيخ ابن عثيمين أقرب، والله أعلم. (١)

[مسألة [١٣]: الحوالات المصرفية.]

صورتها: أن يأتي الإنسان إلى صاحب المصرف، ويقول: أريد تحويل ألف ريال سعودي إلى اليمن مثلًا، ولها حالتان:


(١) انظر: «فتاوى اللجنة» (١٣/ ٤٩١)، «فقه وفتاوى البيوع» (ص ٣٩١) جمع أشرف بن عبدالمقصود.

<<  <  ج: ص:  >  >>