الأول: جواز الفطر، وهو قول جمهور العلماء، وصحَّ عن عُمَر، وعلي، وأبي الدرداء، وابن عمر، وابن عباس -رضي الله عنهم-، وجاء عن غيرهم من الصحابة كما في «المحلى»(٧٧٣)، و «مصنف عبدالرزاق»(٤/ ٢٧١ - ٢٧٢)، وهو مذهب أحمد، وإسحاق، والشافعي.
واستدلوا بما يلي:
١) حديث عائشة -رضي الله عنها-، في «صحيح مسلم»(١١٥٤)، قالت: أتانا النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يومًا، فقلنا: أُهدي لنا حيس، فقال:«أرِنِيه، فلقد أصبحت صائمًا»، فأكل.
٢) حديث أبي جحيفة -رضي الله عنه-، في «البخاري»(١٩٦٨): أنَّ سلمان زار أبا الدرداء، ثم أفطر أبو الدرداء، فأكل مع سلمان.
٣) حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، عند أحمد (٢/ ٣٣٦)، وابن أبي شيبة (٣/ ١٥)، والنسائي (٤/ ١٧٧)، وغيرهم، قال: أُتِيَ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بطعامٍ وهو بِمَرِّ الظَّهران، فقال لأبي بكر وعمر:«ادنوا فكلا»، قالا: إنا صائمان، فقال