للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

[مسألة [١]: هل يجوز للمتطوع أن يفطر إذا شاء؟]

• في المسألة قولان:

الأول: جواز الفطر، وهو قول جمهور العلماء، وصحَّ عن عُمَر، وعلي، وأبي الدرداء، وابن عمر، وابن عباس -رضي الله عنهم-، وجاء عن غيرهم من الصحابة كما في «المحلى» (٧٧٣)، و «مصنف عبدالرزاق» (٤/ ٢٧١ - ٢٧٢)، وهو مذهب أحمد، وإسحاق، والشافعي.

واستدلوا بما يلي:

١) حديث عائشة -رضي الله عنها-، في «صحيح مسلم» (١١٥٤)، قالت: أتانا النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يومًا، فقلنا: أُهدي لنا حيس، فقال: «أرِنِيه، فلقد أصبحت صائمًا»، فأكل.

٢) حديث أبي جحيفة -رضي الله عنه-، في «البخاري» (١٩٦٨): أنَّ سلمان زار أبا الدرداء، ثم أفطر أبو الدرداء، فأكل مع سلمان.

٣) حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، عند أحمد (٢/ ٣٣٦)، وابن أبي شيبة (٣/ ١٥)، والنسائي (٤/ ١٧٧)، وغيرهم، قال: أُتِيَ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بطعامٍ وهو بِمَرِّ الظَّهران، فقال لأبي بكر وعمر: «ادنوا فكلا»، قالا: إنا صائمان، فقال

<<  <  ج: ص:  >  >>