للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا غسل، كما في «سنن الترمذي» (٩٩٣).

وقال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١/ ٢٥٦): وهذا قول أكثر الفقهاء -يعني أنه لا وضوء عليه- وهو الصحيح إن شاء الله؛ لأنَّ الوجوب من الشرع، ولم يرد في هذا نصٌّ، ولا هو في معنى المنصوص، فبقي على الأصل، ولأنه غسل آدمي، فأشبه غسل الحي. اهـ

وهذا القول هو الراجح، أعني أنه: ليس عليه غسل، ولا وضوء.

مسألة [٢]: هل على من حمل ميتًا أن يتوضأ؟

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١/ ٢٧٩)، بعد أن ذكر حديث أبي هريرة الذي في الباب: ولا نعلم أحدًا قال به في الوضوء من حمله.

وقال الصنعاني -رحمه الله- في «سبل السلام» (١/ ١٤٤): ولا أعلم قائلًا يقول بأنه يجب الوضوء من حملِ الميت، ولا يندب. اهـ

قلتُ: الحديث ضعيف؛ فلا يجب، ولا يستحب.

وقد خالف ابن حزم -رحمه الله- فقال بوجوب الوضوء من حمله كما في «المحلى» (١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>