[مسألة [١٨]: إذا وطئ دون الفرج، فلم ينزل؟]
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٥/ ١٦٩): أما إذا لم ينزل؛ فإن حجَّه لا يفسد بذلك، لا نعلم أحدًا قال بفساد حجه. اهـ
[مسألة [١٩]: إذا وطئ دون الفرج فأنزل؟]
• في المسألة قولان:
الأول: عليه بدنة، وهو مذهب الحسن، وسعيد بن جبير، والثوري، وأبي ثور، والحنابلة.
الثاني: عليه شاة، وهو مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي، وابن المنذر، ولا نعلم دليلًا عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في إيجاب شيء من ذلك. (١)
[مسألة [٢٠]: هل يفسد حج من وطئ دون الفرج فأنزل؟]
الأول: يفسد حجُّه، وهو قول عطاء، والحسن، والقاسم، ومالك، وإسحاق، ورواية عن أحمد اختارها الخِرَقِي.
الثاني: لا يفسد حجُّه، وهو قول الشافعي، وأصحاب الرأي، وابن المنذر.
وصححه ابن قدامة.
فقال: وهو الصحيح إن شاء الله؛ لأنه استمتاع لا يجب بنوعه الحد، فلم
(١) وانظر: «المغني» (٥/ ١٦٨)، «المجموع» (٧/ ٤٢١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute