للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو مذهب مالك، وأبي ثور، وابن المنذر، وهذا القول أرجح؛ لأن القطع للفساد، وليس للسرقة، والله أعلم. (١)

[مسألة [٩]: عقوبة المحاربين هل هي خاصة بالمباشرين، أم تشمل الردء، والمعين؟]

قال شيخ الإسلام -رحمه الله- كما في «مجموع الفتاوى» (٢٨/ ٣١١ - ): وإذا كان المحاربون الحرامية جماعة؛ فالواحد منهم باشر القتل بنفسه، والباقون له أعوان وردء له، فقد قيل: إنه يُقتل المباشر فقط.

قلتُ: وهو مذهب الشافعي، وقال: يعزر الباقون؛ لحديث: «لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث ... ».

قال: والجمهور على أنَّ الجميع يقتلون، ولو كانوا مائة، وأنَّ الردء والمباشر سواء، وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين؛ فإنَّ عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قتل ربيئة المحاربين، والربيئة هو الناظر الذي يجلس على مكان عالٍ ينظر منه لهم من يجيء، ولأنَّ المباشر إنما تمكن من قتله بقوة الردء ومعونته.

قال: والطائفة إذا انتصر بعضها ببعض حتى صاروا ممتنعين؛ فهم مشتركون في الثواب، والعقاب كالمجاهدين. اهـ

قلتُ: الصواب قول الجمهور، والله أعلم. (٢)


(١) انظر: «المغني» (١٢/ ٤٨١ - ) «البيان» (١٢/ ٥٠٢).
(٢) وانظر: «المغني» (١٢/ ٤٨٦) «البيان» (١٢/ ٥٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>