(أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ، فَارْتَفَعَ حَيْضُهَا لَا تَدْرِي مَا رَفَعَهُ: تَجْلِسُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَبِنْ بِهَا حَمْلٌ، تَعْتَدُّ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ، فَذَلِكَ سَنَةٌ. وَلَا نَعْرِفُ لَهُ مُخَالِفًا. قَالَ ابْنُ المُنْذِرِ: قَضَى بِهِ عُمَرُ بَيْنَ المُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، وَلَمْ يُنْكِرْهُ مُنْكِرٌ. اهـ، وأثر عمر تقدم تخريجه.
[مسألة [١٠]: إذا ارتفع الحيض لعارض من رضاع، أو مرض، أو نحوه؟]
قال شيخ الإسلام -رحمه الله- (٣٤/ ٢٣): إن كان قد ارتفع حيضها بمرض، أو رضاع؛ فإنها تتربص حتى يزول العارض، وتحيض باتفاق العلماء. اهـ
ومثله إن كانت عادتها متباعدة، كأن تكون من عادتها أن تحيض في العام مرة؛ فإنها تنتظر حتى يمر عليها ثلاثة قروء.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: ولا نعلم في هذا مخالفًا. (١)
[مسألة [١١]: إذا أتبع التطليقة الأولى بتطليقة أخرى في العدة فهل تعتد من الطلاق الأول أم الثاني؟]
الجمهور من أهل العلم على أنها تواصل عدتها من الأول؛ لأنه طلاق صحيح، لم تحصل منه مراجعة. واختاره ابن المنذر.
وحكي عن خلاس بن عمرو: أنها تعتد من الطلاق الثاني، وهو قول ضعيف، وهذه المسألة مبنية على صحة الطلاق المتعاقب بدون مراجعة، والصحيح عدم
(١) انظر: «المغني» (١١/ ٢١٦، ٢١٨ - ٢١٩) «البيان» (١١/ ٢٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute