للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: ولا يختلف المجيزون للتفريق أنَّ التتابع أولى. (١)

مسألة [٢]: هل يلزم القضاء فورًا، أم أنَّ له أنْ يؤخره؟

• ذهب بعض أهل الظاهر إلى وجوبه من ثاني شوال. واستدلوا بقوله تعالى: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ}.

• وذهب جمهور العلماء إلى جواز تأخيره بشرط أن يقضي قبل دخول رمضان من قابل، واستدلوا بحديث عائشة -رضي الله عنها-، قالت: كان يكون عليَّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان. وبقوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.

وأما كونه يقضي قبل دخول رمضان الآخر، فقد قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: ويؤخذ من حرصها على ذلك في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر. اهـ

وقد سبقه إلى نحو ذلك ابن قدامة، وزاد فقال: ولأنَّ الصوم عبادة متكررة، فلم يَجُزْ تأخير الأولى عن الثانية كالصلوات الخمس المفروضة. اهـ. (٢)

مسألة [٣]: إذا أخَّرَ القضاءَ بغير عذر حتى دخل رمضان آخر؟

• في المسألة أقوال:

الأول: أنه يلزمه بعد صيام رمضان أن يقضي ما عليه، ويطعم عن كل يوم


(١) انظر: «الفتح» (١٩٥٠)، «المحلَّى» (٧٦٨)، «تفسير القرطبي» (٢/ ٢٨٢)، «المجموع» (٦/ ٣٦٧)، «الشرح الممتع» (٦/ ٤٤٩).
(٢) انظر: «الفتح» (١٩٧٠)، «المحلى» (٧٦٧)، «تفسير القرطبي» (٢/ ٢٨٢ - ٢٨٣)، «المغني» (٤/ ٤٠٠ - ٤٠١)، «المجموع» (٦/ ٣٦٤)، «شرح السنة» (٣/ ٥٠٥ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>