للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٤٠ - وَعَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ، فَقَالَ: «صَلَّيْتَ؟» قَالَ لَا، قَالَ: «قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: تحية المسجد، والإمام يخطب.]

• كره جماعة من أهل العلم أن يصلي الداخل ركعتين حال خطبة الخطيب، وقالوا: الاستماع واجبٌ؛ فيُقَدَّم على السنة.

وممن كره ذلك الثوري، ومالك، والليث، وأبو حنيفة.

• بينما ذهب طائفة من أهل العلم إلى مشروعية الصلاة حال الخطبة، واستحبوا ذلك مع التخفيف.

واستدلوا بحديث الباب، وهم: أحمد، والشافعي، وإسحاق، وابن المنذر.

وثبت عن أبي سعيد (٢) أنه لم يرضَ أن يجلس حتى صلَّى ركعتين.

وهذا القول هو الصواب، وهذا يدل على تأكد استحباب تحية المسجد كما تقدم في آخر باب المساجد، فراجعه. (٣)


(١) أخرجه البخاري (٩٣١)، ومسلم (٨٧٥) (٥٥).
(٢) أخرجه الترمذي (٥١١) بإسناد حسن.
(٣) وانظر: «المغني» (٣/ ١٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>