للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والذي يظهر هو قول أحمد، ومالك، والشافعي، والله أعلم، وأما الكتابة فسيأتي حكمها وشروطها إن شاء الله. (١)

مسألة [٥]: إذا أعتقَ شخصٌ بعض عبده؟

• إذا أعتق إنسان نصف عبده، أو ثُلُثه، أو عشره، أو أقل، فجمهور العلماء على أنه يعتق كله؛ لأنه إذا سرى العتق لملك الغير فعلى ملكه أولى.

• وذهب حماد، وأبو حنيفة إلى أنه يعتق ما عتق، ويسعى العبد في باقيه.

والصحيح هو قول الجمهور. (٢)

مسألة [٦]: إذا أعتق جزءًا معينًا من جسده، كرأسه ورجله؟

• ذهب عامة أهل العلم إلى أنه يعتق كله أيضًا كما لو قال: عشر عبده. أو: نصف عشره.

• وذهب أصحاب الرأي إلى أنه إن ذكر جزءًا لا تبقى الحياة بدونه؛ عتق كله، وإلا فلا يعتق.

والصحيح قول الجمهور، والله أعلم. (٣)


(١) انظر: «المغني» (١٤/ ٣٥٨ - ) «الفتح» (٢٥٢٧).
(٢) «المغني» (١٤/ ٣٦٢ - ٣٦٣).
(٣) «المغني» (١٤/ ٣٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>