للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو حنيفة، ومالك، وأكثر أصحاب الشافعي: تجب قيمته يوم المحاكمة؛ لأنَّ القيمة لم تنتقل إلى ذمته إلا حين حكم بها الحاكم.

وللشافعية وجهٌ: أن عليه أقصى قيمة من يوم الغصب إلى يوم الإعواز، قال النووي: هو أصح الأوجه عند الشافعية وهو مقتضى اختيار الشوكاني في «السيل».

قلتُ: ما رجحه الإمام العثيمين -رحمه الله- هو الأقرب، وهو قريب من قول من قال: تجب قيمته يوم المحاكمة. وإن عمل القاضي بقول الشافعية الذي اختاره الشوكاني -رحمه الله-؛ فله وجه شرعي، والله أعلم. (١)

[مسألة [٣]: إذا تلف ما ليس له مثل، فمتى تعتبر قيمته؟]

• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ المثل يعتبر بيوم الغصب، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة، وأحمد في رواية؛ لأنه هو الوقت الذي أزال يده عنه فيه؛ فيلزمه القيمة حينئذٍ، وهذا اختيار شيخ الإسلام.

• وقال بعض أهل العلم: تعتبر القيمة يوم التلف، وهو مذهب أحمد، وعليه أكثر أصحابه؛ لأنه هو الوقت الذي وجب فيه الضمان.

• ومذهب الشافعي -رحمه الله- أنه يلزمه أقصى قيمة من يوم غصبه إلى تلفه.

قال الشوكاني -رحمه الله- في «السيل»: والأولى أن يكون مضمونًا بأوفر القيم من وقت الغصب إلى وقت التلف؛ لأنَّ هذه مظلمة، فإذا زادت قيمة ذلك الشيء في


(١) انظر: «المغني» (٧/ ٤٠٥)، «الشرح الكبير» (٧/ ٩٣)، «الشرح الممتع» (٤/ ٤٢٦) ط/الآثار، «الروضة» (٥/ ٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>