للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وداخل السوق، أو داخل الكعبة، ومن يشتري طيبًا لنفسه، أو للتجارة، ولا يمسه؛ فغير ممنوع؛ لأنه لا يمكنه التحرز من هذا، فعفي عنه. اهـ (١)

فائدة: حديث عائشة في «سنن أبي داود» (١٨٣٠): «كُنَّا نَخْرُجُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى مَكَّةَ، فَنُضَمِّدُ جِبَاهَنَا بِالسُّكِّ الْمُطَيَّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ، فَإِذَا عَرِقَتْ إِحْدَانَا سَالَ عَلَى وَجْهِهَا، فَيَرَاهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَا يَنْهَاهَا»، وإسناده صحيح، فيه دليلٌ على مشروعية التطيب عند الإحرام للنساء أيضًا، وهو قول جماعة من الفقهاء من الشافعية، والحنابلة، وينبغي أن يحمل ذلك على ما إذا كانت بعيدة من الرجال الأجانب، وإذا لم تحصل فتنة، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٤]: من أحرم وعليه قميص فماذا يصنع؟]

يصحُّ إحرامه، وعليه نزعه وخلعه عند أكثر أهل العلم.

• وذهب الشعبي، والنخعي، وأبو قلابة، وأبو صالح إلى أنه يشقه ولا ينزعه حتى لا يغطي رأسه وهو محرم.

والقول الأول أصح؛ لأنها تغطية غير مقصودة، وعارضة، أشبه ما يحمله على رأسه، والله أعلم، وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-. (٣)


(١) انظر: «المغني» (٥/ ١٥٠)، «المجموع» (٧/ ٢٨٣)، «الشرح الممتع» (٧/ ١٥٩).
(٢) انظر: «شرح العمدة» (٢/ ٤١٣) لشيخ الإسلام، «المجموع» (٧/ ٢١٨).
(٣) انظر: «المغني» (٥/ ١٠٩)، «الفتح» (١٥٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>