للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [١٦]: تعمد إسقاط الولد.]

• أكثر أهل العلم على أنَّ على من أسقط الولد الدية، والكفارة، وإن كان قريبًا؛ لم يرث من الدية شيئًا.

• وذهب ابن حزم إلى أنَّ هذا قتل عمد فيه القود، أو الدية، أو المفاداة.

قلتُ: قول الجمهور هو الصواب، ولكنَّ الكفارة على من قتل خطأً، وأما من فعل ذلك عمدًا فعليه التوبة، ولا تنفعه الكفارة، وبهذا أفتى الإمام ابن باز، والإمام الفوزان، والإمام بكر أبو زيد رحمهم الله كما في «فتاوى اللجنة» (٢١/ ٢٤٨). (١)

[مسألة [١٧]: هل يجوز إسقاط الجنين المشوه؟]

جاء في «فتاوى اللجنة» (٢١/ ٢٥١) ما نصُّهُ: لا يجوز إسقاط الحمل؛ لأن الغالب على أخبار الأطباء الظن، والأصل وجوب احترام الجنين وتحريم إسقاطه؛ ولأن الله سبحانه وتعالى قد يصلح الجنين في بقية المدة فيخرج سليمًا مما ذكره الأطباء إن صحَّ ما قالوه، فالواجب حسن الظن بالله، وسؤاله سبحانه أن يشفيه، وأن يكمل خلقته، وأن يخرجه سليمًا، وعلى والديه أن يتقيا الله سبحانه، ويسألاه أن يشفيه من كل سوء، وأن يقر أعينهما بولادته سليمًا، وقد قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «يقول الله عزوجل: أنا عند ظن عبدي بي»، وبالله التوفيق.

وكانت هذه الفتوى برئاسة الإمام ابن باز -رحمه الله-، ومعه صالح الفوزان، وبكر


(١) انظر: «المغني» (١٢/ ٨١) «المحلى» (٢١٢٩) «الفتاوى» (٣٤/ ١٦١) (٣٤/ ١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>