للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٩٤ - وَعَنْ عَلِيٍّ -رضي الله عنه- أَنَّ العَبَّاسَ -رضي الله عنه- سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالحَاكِمُ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: حكم تعجيل الزكاة قبل تمام الحول بعد سبب الوجوب.]

قال البغوي -رحمه الله- في «شرح السنة» (١٥٧٧): واختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قبل تمام الحول، فذهب أكثرهم إلى جوازه، وهو قول الزهري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وقال الثوري: أُحِبُّ أن لا تعجل. وذهب قومٌ إلى أنه لا يجوز التعجيل، ويعيد لو عجل، وهو قول الحسن، ومذهب مالك. قال: واتفقوا على أنه لا يجوز إخراجها قبل كمال


(١) ضعيف. أخرجه الترمذي (٦٧٨)، والحاكم (٣/ ٣٣٢)، وأخرجه أيضًا أحمد (١/ ١٠٤)، وابن ماجه (١٧٩٥)، والدارقطني (٢/ ١٢٣)، والبيهقي (٤/ ١١١) كلهم من طريق إسماعيل بن زكريا عن حجاج بن دينار عن الحكم عن حجية بن عدي عن علي به. وهذا إسناد ضعيف لجهالة حال حجية بن عدي.
وقد رواه الترمذي (٦٧٩)، من طريق إسرائيل عن حجاج فقال: (عن حجر العدوي) وقال (الحكم ابن حجل). قال الترمذي: ورواية إسماعيل عندي أصح. اهـ

قلتُ: وحجر العدوي استظهر الحافظ أنه هو نفسه حجية بن عدي، وإلا فهو مجهول.
قلتُ: وهذه الطريق معلة سواء كان هو نفسه أو غيره. فقد رواه منصور عن الحكم عن الحسن ابن مسلم بن يناق عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مرسلًا، ورجح رواية الإرسال أبوداود، والدارقطني كما في «التلخيص» (٢/ ٣١٦)، و «العلل» للدارقطني (٣/ ١٨٧) رقم (٣٥١)، وكذلك البيهقي كما في «الكبرى» (٤/ ١١١)، وقد رجَّح أبو حاتم، وأبو زرعة المرسل على طريق أخرى كما في «العلل» لابن أبي حاتم (٦٢٣).
قلتُ: والحسن بن مسلم ليس له سماع من الصحابة فتكون روايته معضلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>