للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٣٧ - وَعَنِ المِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَلَا لَا يَحِلُّ ذُو نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَلَا الحِمَارُ الأَهْلِيُّ، وَلَا اللُّقَطَةُ مِنْ مَالِ مُعَاهَدٍ، إلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا». رَوَاهُ أَبُودَاوُد. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

مع ذكر بعض المسائل الملحقة

[مسألة [١]: التعرف على صفات اللقطة.]

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في «الفتح» (٢٤٢٧): واختلف في هذه المعرفة على قولين للعلماء، أظهرهما الوجوب؛ لظاهر الأمر، وقيل: يستحب. وقال بعضهم: يجب عند الالتقاط ويستحب بعده. اهـ

قلتُ: والقول بالوجوب هو الصحيح؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمر بذلك كما في حديث زيد بن خالد، وعياض بن حمار المتقدمين، وكذا في حديث أبي بن كعب في «الصحيحين». (٢)

واستحب أهل العلم كتابة الصفات؛ لئلا ينسى تلك الصفات. وأما الصفات التي يتعرف عليها فهي العفاص -وهو الوعاء- والوكاء -وهو الرباط- والعدد،


(١) صحيح. أخرجه أبوداود (٣٨٠٤)، وأخرجه أيضًا أحمد (٤/ ١٣٠ - ١٣١)، من طريقين عن عبدالرحمن بن أبي عوف الجرشي، عن المقدام بن معدي كرب به. وإسناده صحيح، وعبدالرحمن الجرشي روى عنه جمع ووثقه الدارقطني كما في سؤلات السلمي، وابنُ حبان، والعجلي.
(٢) أخرجه البخاري برقم (٢٤٢٦) (٢٤٣٧)، ومسلم برقم (١٧٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>