مَيْسَرَةٍ} [البقرة:٢٨٠]، وفي حديث أبي سعيد الذي سيأتي في الباب:«خذوا ما وجدتم، وليس لكم إذا ذلك»، ولم ينقل أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- باع عليه منزله، والكراء لا يُغني، فقد يكون سببًا في كثرة الديون. (١)
مسألة [١٠]: إذا فرق مال المفلس، ولم يبق منه شيء، فهل يجبر أن يجعل نفسه أجيرًا لبعض غرمائه؟
• ذهب الإمام مالك، والشافعي، وأحمد إلى أنه لا يجبر على ذلك؛ لقوله تعالى:{وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}، ولحديث أبي سعيد:«خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك»، ورجَّح هذا القول الشوكاني -رحمه الله-، وهو الصحيح.
• وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجبر على إيجار نفسه من الغرماء، وهو قول