للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الاعتكاف. اهـ (١)

تنبيه: انظر مسألة المجامع ناسيًا في أثناء صومه تحت حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ».

[مسألة [١٥]: إذا خرج من المسجد لغير حاجة؟]

• ذهب أحمد، وأبو حنيفة، ومالك، والشافعي إلى أنه يبطل اعتكافه، وإنْ قلَّ.

• وذهب أبو يوسف، ومحمد بن الحسن إلى أنه لا يفسد حتى يكون أكثر من نصف يومٍ؛ لأنَّ اليسير مَعْفُوٌّ عنه بدليل أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- جاءته صفية وهو معتكفٌ ثم قام معها لِيَقْلِبَها.

وأُجيب عن ذلك: بمنع عدم وجود الحاجة؛ فإنه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- خشي عليها؛ لكونه ليلًا. والراجح هو القول الأول، والله أعلم. (٢)

[مسألة [١٦]: هل يخرج المؤذن وهو معتكف؛ ليؤذن من مكان مرتفع؟]

قال ابن المنذر -رحمه الله-: كان الشافعي لا يكره للمؤذن المعتكف أن يصعد المنارة، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي. وكره مالك ذلك، ورخص فيه مرة، وأكثر مرة الكراهية، وبه قال القاسم. قال أبو بكر بن المنذر: لا بأس به. اهـ

قلتُ: الأقرب هو الجواز؛ لأنه حاجة شرعية، والله أعلم. (٣)


(١) «الاستذكار» (١٠/ ٣١٨).
(٢) انظر: «المغني» (٤/ ٤٦٩)، «الإشراف» (٣/ ١٦٣).
(٣) «الإشراف على مذاهب العلماء» (٣/ ١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>