للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

[مسألة [١]: التفاضل والنسيئة في غير الأجناس الربوية.]

• في هذه المسألة أقوال:

الأول: يجوز التفاضل والنسيئة سواء بيع بجنسه، أو بغيره، متساويًا أو متفاضلًا، وهو قول الشافعي، وأحمد في رواية، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو الذي في الباب، وبحديث جابر في «صحيح مسلم» (١٦٠٢): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- اشترى عبدًا بعبدين. وبحديث أنس في «صحيح مسلم» (١٣٦٥) (٨٧): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- اشترى صفية من دحية بسبعة أرؤس. وثبت عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، كما في موطأ مالك (٢/ ٥٠٥)، و «الأوسط» لابن المنذر (١٠/ ١٣٣)، أنه اشترى راحلة بأربعة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة.

الثاني: يجوز التفاضل مطلقًا، ولا يجوز النسيئة فيما بيع بجنسه، كالحيوان بالحيوان، والثياب بالثياب، وهذا مذهب أبي حنيفة، وأحمد في رواية، واستدلوا بحديث سمرة -رضي الله عنه- الذي في الباب، وهو قول مالك.

الثالث: لا يحرم النساء إلا فيما بيع بجنسه مع التفاضل، وهو رواية عن أحمد، ودليله حديث جابر الذي تقدم تخريجه تحت حديث سمرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>