للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرابع: يقع الطواف عنهما جميعًا، وهو قول أبي حنيفة، وبعض الشافعية، والحنابلة، وهذا القول هو الصواب؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات»، وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-، والله أعلم.

وأما قول المالكية: إنه لايصح أن يجعل العمل عن نفسه، وعن غيره؛ فجوابه: أن كل واحد منهما قد عمل عن نفسه، إنما صار الحامل كالمطية للمحمول، وكل منهما قد طاف بنية نفسه؛ فأجزأ عنهما جميعًا. (١)

[مسألة [٤١]: إذا نويا الطواف للمحمول فقط؟]

• فيه ثلاثة أوجه عند الشافعية، فمنهم من قال: يقع للمحمول فقط.

• ومنهم من قال: يقع عن الحامل فقط.

• ومنهم من قال: يقع عنهما جميعًا.

قلتُ: والصواب أنَّ الطواف يقع عن المحمول؛ للحديث المتقدم، وهو قول الحنابلة كما في «الإنصاف». (٢)

مسألة [٤٢]: إذا نوى المحمول عن نفسه، ولم ينو الحامل شيئًا؟

يصح الطَّواف عن المحمول في الأصح عند الحنابلة، وإذا حصل العكس بأن ينوي الحامل عن نفسه، ولا ينوي المحمول شيئًا، فيقع عن الحامل عند


(١) وانظر: «المجموع» (٨/ ٢٨)، «الإنصاف» (٤/ ١٤)، «شرح مختصر خليل للخرشي» (٢/ ٣٤٤) «الشرح الكبير للدردير» (٢/ ٥٤)، «الشرح الممتع» (٧/ ٢٦).
(٢) انظر: «المجموع» (٨/ ٢٩)، «الإنصاف» (٤/ ١٣)، «المغني» (٥/ ٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>