للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٢٠]: إذا زاد الإنسان عن القدر الواجب، ونواه نافلة؟]

سئل شيخ الإسلام -رحمه الله- عن ذلك كما في «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٧٠)؟ فقال: يَجُوزُ بِلَا كَرَاهِيَةٍ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ، كَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَد وَغَيْرِهِمَا، وَإِنَّمَا تُنْقَلُ كَرَاهِيَتُهُ عَنْ مَالِكٌ، وَأَمَّا النَّقْصُ عَنْ الْوَاجِبِ فَلَا يَجُوزُ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ. اهـ

[مسألة [٢١]: وقت وجوب إخراج صدقة الفطر.]

قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٦/ ١٤١ - ١٤٢): تجب الفطرة بغروب الشمس ليلة عيد الفطر على الصحيح عندنا، وبه قال الثوري، وأحمد، وإسحاق، وقال أبو حنيفة: بطلوع الفجر يوم الفطر. وبه قال صاحباه، وأبو ثور، وداود، وعن مالك روايتان كالمذهبين، وقال بعض المالكية: بطلوع الشمس يوم الفطر. اهـ

واستدل القائلون بأنها تجب بغروب الشمس بحديث ابن عباس الذي في الباب، ولأنها تضاف إلى الفطر، فكانت واجبة به.

واستدل الآخرون بحديث ابن عمر في «الصحيح» (١) «وأمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة».

والصحيح القول الأول، والله أعلم.

وحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- لا يعارض دليل أهل القول الأول، وبالله التوفيق. (٢)


(١) أخرجه البخاري برقم (١٥٠٩)، ومسلم برقم (٩٨٦)، من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-.
(٢) انظر: «المغني» (٤/ ٢٩٨ - ٢٩٩)، «المحلَّى» (٧١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>