للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سَرَى الِاسْتِيفَاءُ؛ لَمْ يَجِبْ أَيْضًا شَيْءٌ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ قَدْ سَقَطَ بِمَوْتِهِ، وَالدِّيَةُ لَا يُمْكِنُ إيجَابُهَا؛ لِمَا ذَكَرْنَا. وَإِنْ كَانَ الْمَقْطُوعُ بِالْجِنَايَةِ يَدًا، فَوَلِيُّهُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ وَبَيْنَ الْعَفْوِ إلَى نِصْفِ الدِّيَةِ، وَمَتَى سَقَطَ الْقِصَاصُ بِمَوْتِ الْجَانِي أَوْ غَيْرِهِ؛ وَجَبَ نِصْفُ الدِّيَةِ فِي تَرِكَةِ الْجَانِي، أَوْ مَالِهِ إنْ كَانَ حَيًّا. اهـ

فائدة: الحامل لا يقتص منها في النفس وما دونها حتى تضع الحمل. (١)

[مسألة [٤]: إذا حصل القصاص فيما دون النفس فمات الجاني من القصاص؟]

• ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا دية له، والحقُّ قَتَلَه. وهو قول الحسن، وابن سيرين، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والأوزاعي، ومالك، وربيعة، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن. وثبت هذا القول عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، من طرق، وعن علي -رضي الله عنه-، كما في «مصنف عبد الرزاق»، و «الأوسط لابن المنذر».

• وقال بعض أهل العلم: على المقتص الدية، وهو قول عطاء، وطاوس، وعمرو بن دينار، والزهري، والشعبي، والنخعي، والثوري، وأبي حنيفة.

• وقيل: عليه الدية، ويطرح منها دية جرحه. قاله الشعبي، وحماد، وثبت عن ابن مسعود -رضي الله عنه-. (٢)


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٥٦٧).
(٢) انظر: «الأوسط» (١٣/ ١٠٠ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>