للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو قول جمهور الفقهاء، وعن الشافعية وجهٌ بقراءة سورة بعد الفاتحة، والأقرب عدم قراءتها؛ لعدم ثبوت دليل يدل عليها. (١)

[مسألة [٤]: الإسرار في القراءة والدعاء.]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٣/ ٤١٢): وَيُسِرُّ الْقِرَاءَةَ وَالدُّعَاءَ فِي صَلَاةِ الْجنَازَةِ، لَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيهِ خِلَافًا، وَلَا يَقْرَأُ بَعْدَ أُمِّ الْقُرْآنِ شَيْئًا، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ جَهَرَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. قَالَ أَحْمَدُ: إنَّمَا جَهَرَ لِيُعَلِّمَهُمْ. اهـ


(١) وانظر: «الإنصاف» (٢/ ٣٦٤)، «المجموع» (٥/ ٢٣٢) «الموسوعة الفقهية الكويتية» (٢٥/ ٢٩١) «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ٢٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>