للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٢٧]: مقدار ما يتحمله كل واحد من العاقلة.]

• مذهب مالك، وأحمد عدم التقدير في ذلك، بل على الحاكم أن يأخذ من كل شخص شيئًا لا يشق عليه، ولا يجحف به، وهو قول ابن حزم.

• وذهب الشافعي إلى تحديده بربع دينار على المتوسط، وعلى الغني نصف دينار؛ لأنَّ ما دون ذلك تافه لا تُقطع به اليد، وهو رواية عن أحمد.

• وعن أبي حنيفة أنَّ أكثره أربعة دراهم، ولا حدَّ لأقله.

والصحيح القول الأول، ولا خلاف أنه لا يكلف أحد بما يشق عليه، ويجحف به. (١)

[مسألة [٢٨]: هل يشارك في العقل المرأة، والصبي، والمجنون، والفقير؟]

أما المرأة: فنقل ابن المنذر الإجماع على أنه لا مشاركة عليها في العقل؛ لأنها ليست عصبة.

وأما الصبي: فنقل ابن المنذر كذلك الإجماع على أنه ليس عليه المشاركة، وعلل الفقهاء ذلك بأنَّ الصبي ليس من أهل النصرة.

• وقد خالف ابن حزم، فأوجبها على الصبي؛ لأنه من العاقلة، وكما تجب الزكاة في ماله فكذلك الدية.

وقول ابن حزم أقرب، والله أعلم، والخلاف في المجنون كالخلاف في الصبي.


(١) انظر: «المغني» (١٢/ ٤٥) «البيان» (١١/ ٦٠٤) «المحلى» (٢١٤٧) «البداية» (٤/ ٢٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>