للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٢]: خيار الشرط.]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٦/ ٣٠): ولا خلاف بين أهل العلم في ثبوت الرد بهذين الأمرين -يعني خيار الشرط وخيار العيب- وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «المؤمنون على شروطهم» (١). ا هـ

قلتُ: قد خالف ابن حزمٍ فأبطل البيع إذا كان فيه خيار شرط، ونقل عن ابن شبرمة، والثوري أنهما قالا: لا يجوز البيع إذا شرط فيه الخيار للبائع، أو لهما، وأجازاه للمشتري.

والصواب قول الجمهور؛ لأنه شرطٌ لا يخالف ما شرعه الله، وليس فيه محظورٌ شرعي. (٢)

[مسألة [٣]: وقت ذكر شرط الخيار.]

• تقدمت الإشارة إلى الخلاف في ذلك عند حديث عائشة -رضي الله عنها- «ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل».

قال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- في «الشرح الممتع» (٨/ ٢٧٩): والصحيح أنه يصح قبل العقد، ومع العقد، وبعد العقد، لكن في زمن الخيار، إما خيار الشرط، وإما خيار المجلس، لكن كيف في خيار الشرط؟ الجواب: أن يدخل شرط على


(١) سيأتي تخريجه في «البلوغ» رقم (٨٦١).
(٢) وانظر: «المحلى» (١٤٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>