الأول: أنه يبني على اليقين مُطلقًا، سواءٌ كان إمامًا، أو منفردًا، وسواءٌ غَلَبَ على ظَنِّهِ أمرٌ، أم لم يغلب، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد في رواية، واختارها كثير من الحنابلة، واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-، الذي في الباب.
الثاني: إذا كان إمامًا؛ فيتحرى الصواب، ويبني عليه؛ لحديث ابن مسعود، وإنْ كان منفردًا بنى على اليقين؛ لحديث أبي سعيد الخدري، وهذا مذهب أحمد في رواية. قيل: إنه المشهور عن أحمد، واختارها الخِرَقِي، وبعض الحنابلة.
الثالث: إنْ لم يغلب على ظنه شيء بنى على اليقين، وإنْ تحرى وغلب على ظنه شيء بنى عليه، وفي الحالة الأولى يسجد قبل السلام، وفي الثانية يسجد بعد السلام، وهذا قول النخعي، والثوري، وأبي حنيفة وأصحابه، وأحمد في رواية، ورجَّح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-. وثبت عن ابن مسعود أنه قال: إذا شك الرجل في صلاته فلم يدر: ثلاثًا صلَّى أم ثنتين فليبن على أوثق ذلك، ثم يسجد سجدتي السهو. أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٣٠٥)، ومن طريقه ابن المنذر (٣/ ٢٨١) بإسنادٍ صحيح.
قال أبو عبد الله غفر الله له: وهو الصواب في المسألة؛ لأنَّ فيه إعمالًا لجميع الأدلة، وأصحاب القول الأول أهملوا حديث ابن مسعود، وبعضهم تأوله على