للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأفضل من ذلك أن يغدِّيهم، أو يعشيهم.

• وهو قول ابن سيرين، والحسن، والأوزاعي، وأبي عبيد، وأحمد في رواية.

• وقال بعضهم: يجمع لهم الغداء والعشاء وهو قول الحسن أيضًا، وقتادة، والشعبي، ومالك، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، والله أعلم. (١)

[مسألة [٥]: هل يجزئ إخراج القيمة في كفارة اليمين؟]

• جمهور العلماء على عدم الإجزاء، وهو قول مالك، وأحمد، والشافعي، واختاره ابن المنذر.

• وذهب أبو حنيفة، والأوزاعي إلى الإجزاء؛ لأنَّ القصد دفع الحاجة، ويحصل ذلك بالقيمة.

واستدل الجمهور بالآية، فالله أمر بثلاثة أمور يتخير الحالف فيها، قالوا: ولو كانت القيمة تجزئ؛ ما كان في التخيير بين هذه الثلاثة فائدة؛ ولكان يجزئه أن يكسوَ بمقدار الإطعام.

والصحيح قول الجمهور، والله أعلم. (٢)

تنبيه: لا تجوز الكفارة لمن يجب عليه أن ينفق عليهم، ومن كان يمنع من الزكاة يمنع من الكفارة. (٣)


(١) انظر: «المغني» (١٣/ ٥٠٩ - ٥١٠) «تفسير ابن كثير»، «الأوسط» (١٢/ ١٨١).
(٢) «المغني» (١٣/ ٥١١) «الأوسط» (١٢/ ١٨٢).
(٣) «المغني» (١٣/ ٥١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>