للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [٥]: من تكلم في الصلاة جاهلاً بتحريمه.

دلَّ حديث معاوية بن الحكم الذي في «صحيح مسلم» على أنَّ من تكلم جاهلًا فلا شيء عليه، وصلاته صحيحة، وهذا مذهب الشافعي، وأصحابه، وجماعة من الحنابلة. (١)

[مسألة [٦]: من تكلم بكلام واجب.]

وذلك مثل أن يخشى على صبي، أو ضرير الوقوع في هلكة، أو يرى حية، ونحوها تقصد غافلًا، أو نائمًا، أو يرى نارًا يخاف أن تشتعل في شيء، ونحو هذا، ولا يمكنه التنبيه بالتسبيح.

• فذهب بعض الحنابلة، وبعض الشافعية إلى البطلان.

• وذهب الشافعي، وأكثر أصحابه إلى عدم البطلان، ويقتضيه مذهب أحمد كما بينه ابن قدامة.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الأصل أنَّ الكلام من مبطلات الصلاة، ولا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل صحيح صريح، ولا نعلم ههنا شيئًا من ذلك. (٢)


(١) انظر: «المغني» (٢/ ٤٤٥ - ٤٤٦).
(٢) وانظر: «المغني» (٢/ ٤٤٨ - ٤٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>