للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٢٢]: مسح الرأس بخرقة مبلولة.]

• ذكر ابن قدامة في هذه المسألة وجهين للحنابلة:

الوجه الأول: أنه يجزئه ذلك؛ لأنَّ الله تعالى أمر بالمسح، وقد فعله فأجزأه، كما لو مسح بيده، أو بيد غيره، ولأن مسحه بيده غير مشترط بدليل ما لو مسح بيد غيره.

الوجه الثاني: لا يجزئه ذلك؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مسح بيده.

والراجح هو الوجه الأول، وقد ذكر ابن الملقن أنَّه قول الأوزاعي، والنخعي، والثوري، وبعض المالكية، ومذهب الشافعية. (١)

[مسألة [٢٣]: غسل الرأس بدل المسح.]

• إنْ أمرَّ يده على رأسه أثناء الغسل، فيجزئه؛ لأنه قد حصل المسح، وإنْ لم يمرَّ يده، ففيه وجهان عند الشافعية، والحنابلة:

الوجه الأول: أنه لا يجزئه؛ لأنَّ الله تعالى أمر بالمسح، والنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مسح، وأمر بالمسح.

الوجه الثاني: أنه يجزئه قياسًا على غسل الجنابة؛ فإنه يجزئه بدون مسح، وهذا الوجه عليه أكثر الشافعية.

وقد رجح الشيخ العثيمين -رحمه الله- القول الأول في «الشرح الممتع» (١/ ١٥١):


(١) انظر: «المغني» (١/ ١٨٢ - ١٨٣)، «شرح العمدة» (١/ ٣٤٣)، «المجموع» (١/ ٤١٠)، «تفسير السعدي».

<<  <  ج: ص:  >  >>