للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَةِ

[مسألة [١]: التنفل المطلق.]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٢/ ٥٥٥): فأمَّا النوافل المطلقة؛ فتُشرع في الليل كله، وفي النهار فيما سوى أوقات النهي، وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار. اهـ

ويدل عليه حديث عمرو بن عبسة عند مسلم، وأبي داود، وغيرهما، وقد تقدمت ألفاظه، فراجعها. (١)

فائدة: صلاة التسابيح لم يثبت فيها حديث، وقد جزم بذلك غير واحد من الحُفَّاظ، منهم: الإمام أحمد، والعُقيلي، وأبو بكر بن العربي، وابن الجوزي، والمزي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وغيرهم، وأحسن طرقها: حديث ابن عباس عند أبي داود (١٢٩٧)، وغيره، وقد تفرد به موسى بن عبد العزيز العدني، وأُنكر عليه كما في «الميزان»، وأعلَّه ابن المديني بالوقف على عكرمة كما في «إتحاف المهرة» (٨٢٨١).

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في «التلخيص»: والحقُّ أنَّ طُرُقَهُ كلها ضعيفة، وإن كان حديث ابن عباس يقرب من شرط الحَسَنِ؛ إلا أنه شاذٌّ؛ لشدَّة الفردية


(١) وانظر: «المجموع» (٤/ ٤٣)، و «روضة الطالبين» (١/ ٣٣٥ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>