للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٨]: زواج المرتد وتزويجه.]

لا يصح عند أهل العلم؛ لأنه كافر. (١)

[مسألة [٩]: من يتولى قتل المرتد؟]

• عامة أهل العلم على أنَّ الذي يتولى قتل المرتد هو الإمام، حرًّا كان أو عبدًا.

• وعند الشافعية وجهٌ أنَّ للسيد قتل عبده إذا ارتد؛ لحديث: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» (٢)؛ ولأنَّ حفصة قتلت جارية سحرتها. أخرجه ابن أبي شيبة (٩/ ٤١٦)، والبيهقي (٨/ ١٣٦) بإسناد صحيح.

وأجاب الجمهور عن ذلك بأنَّ هذا قتل لحق الله تعالى؛ فكان ذلك إلى الإمام، كرجم الزاني، وقتل الحر.

وأما قوله: «أقيموا الحدود ... »؛ فلا يتناول القتل للردة؛ فإنه قَتْلٌ لكفره لا حدًّا في حقه، وأما خبر حفصة؛ فإنَّ عثمان تغيظ عليها كما في الأثر السابق، وشق عليه قتلها بدون أمره. (٣)

مسألة [١٠]: من ترك شيئًا من أركان الإسلام غير الشهادتين؟

من ترك الصلاة، أو الزكاة، أو الصوم، أو الحج جحودًا؛ كفر، إلا لعذرٍ من جهلٍ، أو من حديث عهد بإسلام، وأما من ترك الصلاة تكاسلًا فتقدم في كتاب


(١) «المغني» (١٢/ ٢٧٤).
(٢) سيأتي تخريجه في «البلوغ» (١٢٠٩).
(٣) انظر: «المغني» (١٢/ ٢٧١ - ٢٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>