للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَثُبُوتِ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ فِي حَقِّهِمْ، وَأَمَّا قَبُولُ الله تَعَالَى لَهَا فِي الْبَاطِنِ، وَغُفْرَانُهُ لِمَنْ تَابَ وَأَقْلَعَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، فَلَا خِلَافَ فِيهِ؛ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ فِي الْمُنَافِقِينَ: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا} [النساء:١٤٦].اهـ

[مسألة [٧]: مال المرتد.]

• أكثر أهل العلم على أنَّ مال المرتد يوقف حتى يُقتل أو يموت، ثم اختلفوا بعد ذلك: هل يكون فيئًا لبيت المال، أو يكون لورثته المسلمين؟ وقد تقدم ذكر هذه المسألة في باب الفرائض.

والذي يظهر أنه يكون فيئًا لبيت المال، وورثة المرتد إن كانوا محتاجين؛ فهم أولى بالميراث من غيرهم، والله أعلم.

وحقوق المسلمين تؤخذ من مال المرتد أعني الحقوق التي على المرتد قبل أن يأخذه بيت المال.

وأما تصرفات المرتد أثناء وقف المال في ماله؛ فلا تنفذ، بل تكون موقوفة، إن رجع إلى الإسلام؛ نفذت، وإن لم يرجع؛ فهي باطلة.

وهذا عليه الأكثر؛ لأنَّ المال لا يخرج من الملك بمجرد الردة، نقل ابنُ المنذر الإجماعَ على ذلك. (١)


(١) انظر: «المغني» (١٢/ ٢٧٢ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>