للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إنْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ أَكْثَرَ؛ صَلَّى عَلَيْهِمْ، وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَّ الِاعْتِبَارَ بِالْأَكْثَرِ. اهـ

قلتُ: والصواب قول الجمهور: أنه يُصَلِّي عليهم، وينوي المسلمين كما قال أحمد، مرةً واحدة، وهذا اختيار الإمام ابن باز -رحمه الله- كما في «فتاوى اللجنة» (٨/ ٣٧٥).

مسألة [١١]: أين يُدفن الشهيد؟

ذكر أهل العلم أنَّ الشهيد يُدفن حيث قُتِلَ، واستدلوا على ذلك بحديث جابر -رضي الله عنه- عند أحمد (٣/ ٣٠٨)، بإسناد صحيح، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمر بقتلى أُحُد أن يُرَدُّوا إلى مصارعهم. (١)


(١) انظر: «المغني» (٣/ ٤٤٢)، «أحكام الجنائز» (ص ١٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>