للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على عدم الجواز مطلقًا، وهو قول الإمام ابن باز والإمام الوادعي رحمة الله عليهما.

• وذهب جمهور العلماء إلى الجواز، وقال بعضهم: مع الكراهة، واختاره الإمام العثيمين -رحمه الله-.

واستدلوا بحديث أنس -رضي الله عنه- في «الصحيحين» (١)، أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «إذا وُضِعَ العبد في القبر، وتولَّى عنه أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم».

وهذا الحديث ليس صريحًا؛ فلا ينبغي أن يُصرَف به الحديث السَّابق؛ لأنه ليس فيه أنهم يمشون بها بين القبور، بل يحتمل أنهم كانوا في طرف المقبرة، فلما انصرفوا سمع قرع نعالهم، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٤]: التغوط على القبور.]

تقدم حديث عقبة بن عامر في تحريم ذلك، وأنَّ ذلك كمثل من يتغوط بالسوق، فكما تحصل الأذية لِلْحَيِّ؛ تحصل كذلك للميت.

قال في «الإنصاف» (٢/ ٥٢٥): ولا يجوز التَّخَلِّي عليه، على الصحيح من المذهب. اهـ

وقد بَوَّبَ شيخنا -رحمه الله- في «الجامع الصحيح»: [تحريم المشي، والجلوس-يعني على القبر-، والتغوط في المقبرة]. ثم ذكر حديث عقبة بن عامر -رضي الله عنه-.


(١) أخرجه البخاري برقم (١٣٧٤)، ومسلم برقم (٢٨٧٠).
(٢) وانظر: «شرح المهذب» (٥/ ٣١٢)، «النيل» (٢/ ٧٧٧) «المغني» (٣/ ٥١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>